( قوله المناسب لأحدهم) هو كذلك في بعض النسخ
. (قوله أو يوم العلوق) أي حالته (قوله أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه) أشار إلى تصحيحه
(قوله قال في الأصل وخصه البغوي إلخ) وهو ظاهر
(قوله، وإنما عتق نصيب الشريك بالسراية إلخ) كذا قاله الإمام وحكى اتفاق الأصحاب عليه للفهم بقوة كما قاله في المطلب على أن العتق المعلق يتعقب المنجز فإن الشرط يترتب على المشروط فإن قلنا بما رجحه الرافعي في باب تعليق الطلاق أن المشروط مقارن للشرط في الزمان فينبغي أن يقع العتق المعلق على عتق الشريك لوقوعه معه وأما العتق بالسراية فإنما يقع بعد ذلك فينبغي أن يعتق على شريكه؛ لأنه لم يأت زمن السراية إلا بعد عتق المعلق فلم يصادف محلا ر
(قوله أو قبل عتق نصيبك إلخ) قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو أن يمضي بعد تعليقه قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ونص الشافعي على ما يقتضيه فقال فيما لو قال أنت طالق قبل أن أموت بشهر لا يقع الطلاق حتى يعيش بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق نصيب كل منهما عنه إذا كان موسرا تبعا فيه البغوي والأصح المعتمد تفريعا على إبطال الدور أنه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه؛ لأنا إذا أبطلنا الدور ألغينا قوله قبله فصار كالإطلاق