( قوله:، كسائر الحقوق وكما لو تعدد المستحق.
(قوله: ولزمها نصفها) والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب، وقال إنه لم يره مسطورا، وهو الراجح فلو قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت بالسراية وعفا وليها على مال لم يكن له شيء.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤