( قوله: فإن وقت العفو تأبد) كأن قال عفوت عنك إلى شهر أو شهرا (قوله: والدية بدل عنه) يستثنى منه كل موضع وجب فيه القود، ولا دية فيه كقتل المرتد مثله، وقطع يدي الجاني، والواجب الدية ابتداء في قتل الوالد ولده أو المسلم الذمي ونحو ذلك (قوله: إنما هي بدل عن نفس المجني عليه) هو الوجه (قوله: بأن قال عفوت عنه) المناسب لكلام المصنف حذف هذا المثال (قوله: صالح هو) أي المجني عليه أو غيره أي وارثه على غيرها أي دية ما دون النفس في الأولى وديتها في الثانية.
(قوله: جاز إن قبل الجاني) قال المتولي وعلى الجاني التزامه؛ لأن إبقاء الروح بالمال واجب أو على ديتين فأكثر جاز إن قبل الجاني قال المتولي: يلزم الجاني التزام المال كالمضطر إذا لم يبع منه الطعام إلا بأكثر من عوض مثله (قوله: وليس بمستقيم) بل هو مستقيم إذ معناه، ولو صالح هو أي المجني عليه إذ لم تكن الجناية نفسا أو غيره أي وارثه فقوله: إن قبل الجاني قيد في الثانية أيضا.
(قوله: وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج) عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في قوله قطع؛ لأنه قيد فيه (قوله: وقوله: من زيادته إن مات) لا حاجة إليه هو محتاج إليه لشمول السراية للسراية إلى النفس، وإلى غيرها (قوله: أو عفا الوارث في جناية الخطأ) أو شبه العمد