تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن قلت وفيه نظر ولا شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلامه فإن علمه عتق قطعا غ

(قوله كما في الطلاق) أي فيأتي هنا ما مر ثم

(قوله فقبل فورا عتق) إعادة العوض في القبول ليس بشرط، ولو قال عتقتك وعليك ألف عتق مجانا، وإن قبل وبه صرح في الكفاية، ولو باعه بعض نفسه فهل يسري على البائع قال البغوي في فتاويه نعم إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه.

(قوله واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة) أي والجعالة (قوله ويجاب بأنه لا محذور إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله يتبين عتق آخر من دخل بموت السيد) إلا إذا لم يكن آخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي أن لا يعتق واحد (قوله وقياس ما مر في مسألة: أول ما يدخل إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله للعتق خصائص) اختلف العلماء هل الأفضل الحر أم العبد؛ لأنه لم تفرض عليه الجمعة والحج والجهاد ولأنه افترض عليه مع طاعة الله تعالى طاعة المولى؟ قال الناشري قال والدي الحديث «إذا قام العبد بحق ربه وحق سيده آتاه الله أجره مرتين» يشهد لتفضيله، وإنما حطت عنه الجمعة وغيرها لإشغاله بهذا الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي وأقول فيما قاله والدي نظر لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الأوقات قال شيخنا الأصح تفضيل الحر (قوله فإن أعتق جزءا من مملوكه) خرج به ما إذا وكل وكيلا بإعتاق رقيق فأعتق الوكيل نصفه فالأصح عتق ذلك النصف فقط، وشمل كلام المصنف ما إذا اشترت الأمة وهي حامل نصف رقبتها فإنها تعتق ويعتق حملها (قوله ثم سرى العتق إلى الباقي إلخ) أي إذا لم يمنع من السراية مانع، وقد سبق في إضافة الطلاق إلى الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن وغيرها فوائد جمة والظاهر مجيئها هنا، وقد أشار الصيمري إلى أن الحكم كما مر في الطلاق غ.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٣٦