تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطرف الرابع في العتق) (قوله عتق الأول) أي لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق (قوله أو أعتقهما معا أقرع بينهما) قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز بأن يقول إن أعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم بناء على أن الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا إقراع ويتعين السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه الميراث وقال الأب بل أعرتها فالقول قول الأب مع يمينه قلت وفيه إشكال إذا كانت بالغة رشيدة. (قوله عتق من كل منهما نصفه) فإذا أعتقنا من كل نصفه عتق نصف المتقدم وعتقه مستحق ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ولأنه لو شهد اثنان بأنه أوصى بثلثه لزيد وآخران بأن أوصى به لعمرو قسم بينهما

(قوله حائزان) ذكره لأنه قيد في المسألة التي بعدها فإن الحكم في هذه كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤١٩