تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقضيته أنه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتأخيرها) وهو كذلك (قوله وسيأتي نقله عنه قبيل الباب السابع) لا مخالفة بينهما لأن ما سيأتي صورته أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من شهر (قوله لزمه المهر فقط) في النفس شيء من وجوب المهر إذ يجوز أن يكون ولده ولا مهر لها كما لو نكحها رشيدة بإذنها وهو سفيه بغير إذن ومكنته مختارة فلا مهر لها على المذهب أو كانت الولدية عن استيلاد ثم أعتقها فادعت أنه نكحها وغير ذلك والأصل براءة الذمة غ

(قوله بالغ) أي عاقل (قوله رجع على بائعه بالثمن) ولو ادعى البائع بعد الحكم بحرية العبد أنه كان أقر على نفسه بالرق لا تقبل وقد قامت البينة على نسبه وحرية أصله فلا تسمع البينة بإقراره بالرق ولا له أن يحلف المشتري على ذلك ولا يبطل حق المشتري من الرجوع بالثمن بدعواه أن العبد كان قد أقر بالرق (قوله فلا يقبل قوله) لأن الأصل عدم الإعتاق والقول قول المدعى عليه بيمينه فإن لم يكن في يده فالقول قول العبد لأنه يدعي سلطنة عليه والأصل عدمها (قوله وإن ادعى رق صغير في يده أو صدقه صاحب اليد) وشمل كلامه ما إذا عرف استناد يده لسبب من أسباب الملك وما إذا لم يعرف استنادها لذلك ولا لالتقاط (قوله لم يصدق إلا ببينة) فيصدق المدعي بيمينه واستشكله ابن عبد السلام بأن الأصل في الناس الحرية وإن جعلنا القول قول البالغ للأصل والغلبة الدالين على حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام فضلا عن أن يترجح عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ (قوله لأن الأصل عدم الملك) نعم أنه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني والأرجح أنه لا يعتبر هنا أن لا يعرف استنادها إلى التقاط والكبير المجنون الذي لم يكلف في وقت كالصغير وقوله والأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله محمول على تحقق سبيهن) نوع من الجواري والعبيد يجوز شراؤه وهو ما سباه الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونه من المسلمين فإنه يصح لأنه لا خمس على الكفار

(قوله المسألة السابعة لا تسمع دعوى بدين مؤجل) خرج الدعوى بدين حال على عبد فإنها تسمع وإن كان لا يطالب به إلا بعد عتقه إذا أريد إثباته وكتب أيضا يستثنى منه ما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع أنه إنما يوجب دية مؤجلة فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزما لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٩٤