تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله نقله الأذرعي عن الماوردي) أشار إلى تصحيحه

(قوله بل يصفه فيها بالصحة) لو تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا إما بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم أمضيناها على الأظهر (قوله والتصريح بالترجيح من زيادته) وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه فإنه قال وقوله يعني في الوجيز ولا بد من أن يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو وجزم في الأنوار (قوله ويشترط في دعوى النكاح إلخ) شمل كلامه الدعوى به على المرأة ووليها فتسمع على الأب والجد في البكر الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وسلمت إليه وأطلق البغوي أنه لا تسمع دعوى نكاح ثيب صغيرة حتى لو ادعى أني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لأنها إنما تكون على الأب وهو لا يملك العقد عليها لأنها ثيب فلا يقبل إقراره عليها وأما الدعوى على القاضي في إنكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فإن أقر به فذاك وإن أنكر لم يحلف لأن تكذيبه إنكار للقضاء وهذا إذا ادعى أنه نكحها فلو ادعى أنها امرأته لم يحتج إلى أن يصف العقد لأنه يدعي ملك البضع لا النكاح قاله ابن أبي هريرة في تعليقه (قوله أن يقول تزوجتها بولي) خرج بالولي مالك الأمة فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو من يلي أمر نكاحها أو ولي مالكتها العدل بإذن مالكتها له في ذلك أو مبعضة بولي ومالك (قوله للاحتياط في النكاح) كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي ولأن في شروطه خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده.

(قوله قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يشترط تفصيل في إقرارها) أي المكلفة الحرة وكتب أيضا هو محمول على جواب دعوى الزوج نكاحها (قوله ويتعرض في نكاح الأمة) أو من فيها رق

(قوله بطلاق أو غيره) أي من موت أو فسخ باعتباره على قول البغوي قال الرافعي وليكن هذا مبنيا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسها (قوله والظاهر أن مراده جواز ذلك إلخ) هو كذلك

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٩٣