تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فمحمولان) أي خبر الصحيحين الكبائر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا إلى آخره (قوله وقيل الكبيرة إلخ) قال الأذرعي وقد رأيت لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي جزءا عد فيه الكبائر وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة أو دونها أو فوقها وأنا بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا تعرف أي لا تنحصر (قوله وذكر في الأصل أنهم إلى ترجيح وهذا أميل) قال الأذرعي وهو أمثل.

(قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ) هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك (قوله تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين) أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة (قوله ومن الصغائر إلخ) قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل للحرير صغيرة (قوله وقد لا يكون صغيرة إلخ) وقد يكون واجبا وأمثلته واضحة (قوله تقدم في صفة الأئمة أنها مكروهة) لا مخالفة بينهما لأن هذه في كراهة كلهم وتلك في كراهة أكثرهم وكتب أيضا تقدم ثم إنهما مسألتان وأن الكراهة في تلك للتنزيه وفي هذه للتحريم (قوله ومباشرة الأجنبية) أي والشرب من إناء ذهب أو فضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف والمزمار العراقي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٤٢