تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حضور مجلس الحكم لم تلزمه إجابته بل يلزمه قضاء الدين وقوله قيده البلقيني بأن لا يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي الزوائد إلخ.

(قوله فالأولى ما اعتيد إلخ) لأنه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به (قوله أو يبعث إليه بأحد من أعوانه) في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فإن الطالب قد يتضرر بأخذ العون أجرته منه اه أي فإن أجرة العون عليه إذا لم يرزق من بيت المال فس وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدى به الاجتهاد إليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم (قوله وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحضره أعوان السلطان) اقتضى كلامه أنه ليس له بعث عون السلطان من أول وهلة وبه صرح القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز أن يبعث إليه من يلزم جعله في أول وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبى المجيء وقوله وبه صرح القفال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ثم يعزره بما رأى) لو كان المطلوب يعلم أن القاضي الطالب يقضي عليه بالجور برشوة أو غيرها فالظاهر أنه يسعه فيما بينه وبين الله أن يمتنع من الحضور، وأما في الظاهر فالظاهر أنه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوى الإعسار وعلم أنه لو حضر لحبس وطال حبسه غ قال شيخنا: ينبغي أن يكون عذرا أيضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله فالظاهر أنه يسعه إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله قاله الأذرعي) أي وغيره أشار إلى تصحيحه (قوله الأشبه نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المهمات ويظهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أن محل ذلك إذا كان إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحضره ولو بعدت المسافة) محله إذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره فإن كان بحيث يمكن القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه إلى الإحضار إذ لا معنى له (قوله وصحح في المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب الكافي إنه الأصح وقال الجاجرمي في الإيضاح إنه الأصح قال الأذرعي والذي رأيته في النهاية هنا أنه إنما يعدى القاضي على الخصم إذا كان على مسافة العدوى فإن كانت المسافة أبعد من ذلك فإن كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ولم يستحضره أصلا من غير بينة يقيمها المدعي وإذا أقام البينة فإن أراد القضاء قضى وإن تعذر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٢٦