تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب اختلاف الجاني ومستحق الدم) . (قوله: قاله البلقيني) ، وهو واضح مأخوذ من تعليلهم (قوله: وإذا حلف الولي فليحلف يمينا واحدة) أشار إلى تصحيحه (قوله: واستحق الدية) قال القاضي أبو الطيب ينبغي أن يكون في القصاص قول آخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ، ويمكن عندي أن يفرق بينهما بأن في القسامة تتكرر الأيمان، وفي مسألتنا اليمين واحدة (قوله: لا القصاص كما صرح به في الروضة) لكن مقتضى كلام الروضة، وأصلها في باب الشهادة على الدم ترجيح وجوبه، وجرى عليه المصنف ثم لكن قال الأذرعي: إن الأول هو الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب (قوله: ولمن رآه يلتف الشهادة بحياته) ، وإن أقاما بينتين تعارضتا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٣