تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام) وقال البلقيني إنه الأصح وفي الإبانة للفوراني نقل الوجهين في الجمعين (قوله كما بحثه بعضهم) ذكره الشيخ برهان الدين الفزاري والبلقيني والأذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف أن الخلاف في الجواز أو الوجوب والظاهر أن مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح سليم في المجرد بأنه في الجواز وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم قال في المهمات لو كان أحدهما مرتدا والآخر ذميا فيتجه تخريجه على التكافؤ في القصاص والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فإن التكافؤ في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر على العبد والوالد على الولد.

وقوله والظاهر أن مرادهم الوجوب أشار إلى تصحيحه وقوله وتعجب منه البلقيني إلخ قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر (قوله، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح الدعوى والشهادة جاز) قد تقدم في باب القسامة أن المدعي لو أطلق دعواه استفصله القاضي ندبا، وهو الصحيح (قوله وقد يفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن يقول ليتكلم المدعي منكما) قال البلقيني محل هذا ما إذا لم يكن منهما مدع ومدعى عليه في قضية واحدة أو قضيتين فإن كان فيقول تكلما ولهذا عبر به في الأم والمختصر وحمله بعضهم على أنه يقول ليتكلم المدعي منكما قال وعندنا كلام الشافعي محمول على الأعم فإنه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه في قضية واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فإن كان كذلك في قضيتين ولا سابق منهما فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الآخر بتقديمه فإن لم يتفقا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله أيضا ما إذا لم يكن سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي إن كان السكوت للتأهب في الكلام توقف حتى تسكن نفوسهما فيتكلما (قوله، وإن لم يسأله المدعي) أي وعرف بالقرينة كذب المدعي كأن ادعى الذمي استئجار الأمير أو الكبير لعلف الدواب أو كنس بيته أو المعروف بالتعنت وجر ذوي الأقدار بمجلس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه بشيء.

(قوله فلو أقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم) قال البلقيني هذا عندي مقيد بأن يكون الإقرار على صورة متفق عليها فإن كان على صورة مختلف فيها فلا بد من الحكم بالإقرار لأجل الخلاف (قوله وقال البلقيني إن علم علمه بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو ظاهر منقول

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣١٠