( قوله قال الأذرعي: وأكثر الناس يعدون ذلك مرقا) هو الأصح
(98) (فرع) لو حلف لا يأكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي الحاوي لو حلف لا أكلت لذيذا فأكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث؛ لأنه غير مستلذ بما أكله وأنه لو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره؛ لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل وفيما أطلقه نظر ويظهر أن يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا، وإن لم يستلذه هو وإلا فقد يستلذ بعض الأجلاف بما لا يستلذ أصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ (قوله والضحوة بعد زوال الكراهة) والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة
(قوله وينبغي تقييد المسألة بما إذا تنبه النائم) أشار إلى تصحيحه
(قوله ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله فذبح شاة في بطنها جنين حنث) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي أنه لو حلف إلخ.
(خاتمة) ولو قال لا أشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال: لا أبيع العبد فباع بعضه أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري لها ثوبا فاشترى ثوبا بنيتها لم يحنث، وإن حلف بالطلاق لم يقع؛ لأن الشراء وقع له لا لها إلا أن يشتري بوكالتها ولو قالت لا ألبس ثوبه فاشترى ثوبا بنيتها فلبسته حنثت، وإن ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا وعنده أنه فعله ثم ذكر أن الأمر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا فوهبه ثوبا فلبسه لم يحنث ولو قال لا أخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث؛ لأنه أخذ له درهما؛ لأنه إنما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما لغيره، وأما الثوب فإنما لبسه بعد أن صار له