تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله، وهو ظاهر) أشار إلى تصحيحه (قوله قال المتولي ولو حلف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أوجههما كذلك) أصحهما حنثه لبقاء رائحتها

(قوله كما أن استدامة اللبس ليس) الفرق بينهما واضح (قوله قال ومقتضى تعليلهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى عن الضيفان إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء) ذكره كأصله في كتاب الطلاق

(قوله لكن المختار ما قاله الروياني) أشار إلى تصحيحه

(قوله وجزم به الماوردي وغيره) وجزم به في الأنوار

(تنبيه) حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي بناؤه على أنه مطلق منع استعماله تعبدا أو ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ينزل على مطلق الاسم أو لا حتى ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما فهل يصلي ويحنث أو لا يحنث؛ لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي كما لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو حلف لا يؤم زيدا فصلى خلفه ولم يشعر هل يحنث ولو حلف لا يأكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث، وإن قطع ليشرب الماء أو للانتقال من لون إلى لون أو لانتظار ما يحمل إليه من الطعام لم يحنث قطعا قاله في الشامل في كتاب الرضاع وقوله فهل ينزل على مطلق الاسم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ويحنث

(قوله قال الأذرعي: ولعل الأشبه الحنث) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٧٥