تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الأذرعي وغيره وينبغي الجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله أوجههما الثاني) هو الأصح (قوله وثانيهما لا أجرة) هو الأصح

(قوله أوجههما الأول) هو الأصح

(كتاب الأيمان)

(قوله غير ثابت) أي عقلا أو شرعا (قوله أو ممتنعا) أي إثباتا لا نفيا (تنبيه)

الحالف هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا: أو أخرس بإشارة كما مر في اللعان (قوله: ولأنه لا يتصور فيه الحنث) فالمراد بالثابت ما هو واقع لا محالة (قوله: لأن الكلام في حقيقة اليمين) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن حلف كاذبا إلخ) خرج بقوله كاذبا ما إذا كان صادقا والمراد بصدقه إن توافق يمينه قصده، وإن خالفت ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف له حاكما فلو حلف لا يشرب ماء وأراد المني أو لا جارية له وأراد السفينة أو ما أكل ولا شرب في يومه وأراد بمكة أو على ظهر الكعبة أو ما كاتبت زيدا ونوى مكاتبة العبد أو ما عرفته ونوى ما جعلته عريفا أو ما علمته ونوى ما شققت شفته أو ما سألته حاجة ونوى الشجرة الصغيرة فإنها تسمى حاجة أو ما أكلت دجاجة ونوى كبة الغزل ولا فروجة ونوى الدراعة أو ما في بيته حصير ونوى الحقير أو ما فيه فرش ونوى صغار الإبل أو بارية ونوى الدية ولو قال نسائي طوالق وقال أردت نساء قرابتي لم تطلق نساؤه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد نعم بني فلان كان على ما نوى باطنا، وإن كان مأخوذا بإقراره ظاهرا قاله الماوردي.

(قوله فهي اليمين الغموس) ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٤٠