( قوله: وإن قل زمن الردة) بأن لم يمض فيها زمان يسري فيه الجرح (قوله: فصار ذلك شبهة دارئة له) هذا إذا كان الجارح غير مرتد فإن كان مرتدا فيجب القصاص على أصح الوجهين
(قوله: وإن جرح شخص ذميا) أي أو معاهدا أو مستأمنا
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠