تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وإن قل زمن الردة) بأن لم يمض فيها زمان يسري فيه الجرح (قوله: فصار ذلك شبهة دارئة له) هذا إذا كان الجارح غير مرتد فإن كان مرتدا فيجب القصاص على أصح الوجهين

(قوله: وإن جرح شخص ذميا) أي أو معاهدا أو مستأمنا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٠