تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: ولا نغتاله لعذره) قال الأذرعي وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لو أمنه مرتد وجهل ردته أو قال ظننت إسلامه وقوله وكذا ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله ولسماع القرآن أو نحوه) كالحديث ولا يتقيد بمدة أربعة أشهر بل بمدة إمكان البيان كذا قاله الإمام ويقاس به الدخول للتجارة وللسفارة فتتقيد مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه

(قوله ومدته إن أطلق أربعة أشهر) لأنه لما ألحق أمان الآحاد للآحاد بأمان الإمام في المهادنة ألحق به في مدته عند القوة وكان قياسه أن يلتحق به في حالة الضعف أيضا لكن منع منه أن مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك للآحاد (قوله: ولو عقد بأكثر بطل الزائد فقط) قال البلقيني مقتضاه أن أمان الآحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا أحد من أصحابه القدماء وإنما التبس ذلك على بعضهم فخلط أمان الإمام بأمان الآحاد وقد قال الماوردي في أمان الآحاد: إنه ليس له تقدير مدته وينظر الإمام فيه فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان وقرر له مدة مقامه (قوله: قال الزركشي) أي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ذكر الماوردي أن أمانه على ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان قال البلقيني والأرجح أنه لا يتقدر في الذرية إذ لا جزية عليهم

(قوله: قال البلقيني وهو الأرجح نظرا) لا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد أما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو الراجح

(قوله: من دار الكفر) عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني أنها لا تجب من بلد الهدنة (قوله ولو لم يقدر على إظهاره ) أو خاف فتنة فيه وكتب أيضا تلزمه الهجرة منها لأن المقام على مشاهدة المنكر منكر ولأنه قد يبعث على الرضا بذلك (قوله: نقله الأذرعي عن صاحب المعتمد) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله واستثنى البلقيني من ذلك إلخ (قوله: فتجوز الإقامة) بل ترجح على الهجرة فقد قيل: إن «إسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم إسلامه ويكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتقوى به المسلمون وكان يحب الهجرة فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن مقامك بمكة خير لك»

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٠٤