( قوله: وكدار الإسلام بلد أهل ذمة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: نقله الأصل عن الإمام وأقره) ونقله في الكفاية عن الأصحاب وكتب أيضا هذا قد لا يلتئم مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي أنه لو كان مع الجيش سوق من المسلمين أنه يمتنع التبسط وكلام الأصحاب ساكت عن هذا وعما أبداه غ
(قوله: وإن تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم) استشكل في المهمات تبعا للقمولي إباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا إن تعاطي العقود الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد وإنما هو إباحة من خصائص طعام الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول كما كان مقصورا على إباحة المأكول فلا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به الحاوي وغيره
(قوله: لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة) قال الجويني في التبصرة أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوى (قوله: فلو عبر بأو بل لو اقتصر على الاختيار كان أولى) المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح بعده بأن الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها
(قوله: أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك إلخ) كقوله اخترت الغنيمة أو اخترت القسمة
(قوله: وقال الأذرعي إنه مقتضى إطلاق الجمهور)