تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل) (قوله: للغانمين التبسط) ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي إنما عبر بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر الشافعي في الأم بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر إطلاق الشافعي أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويجب حمله على محل إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين في تعليقه لو وقع القتال في أكتاف دار الإسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ولا يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة اه وهو ظاهر (قوله قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب) أشار إلى تصحيحه (قوله والسكر) أي والحلوى

(قوله: فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه

(قوله: بخلاف ذبحه لغير الأكل) كاتخاذ جلده حذاء وركوة

(قوله: ولو قبل حيازة الغنيمة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما قررته هو مقتضى ما في الرافعي) صرح الرافعي في شرحه بأنه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٩٧