تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: فيؤخذ من ذلك أنهما إن سببا إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: وإن أسلم رجل حر قبل الاختيار إلخ) فإن أسلم بعد اختيار الإمام فيه المن أو الفداء أو الرق لم يتخير في الباقي بل يتعين ما اختاره (قوله: فيختار الإمام فيه ما سوى القتل إلخ) وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة وكتب أيضا قال الزركشي يرد على مفهومه الحربي إذا دخل دار الإسلام من غير أمان فإن الإمام يتخير فيه كالأسير لكنه لو أسلم قبل اختيار الإمام واحدة سقط الكل بخلاف الأسير قال في الكفاية في باب الهدنة أشار إليه الأصحاب في السير والرافعي في الهدنة

(قوله: أو قبل الظفر به) أي استرقاقه

(قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية) لأن محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما بأن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد، فإن العقد لم يتناولها أو يحمل الأول على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على ما إذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره الشارح (قوله: وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: لا عتيقه) ولو كان حين أعتقه كافرا لكنه أسلم قبل الأسر (قوله: وخالف في المنهاج كأصله فصحح إلخ) هو الأصح لا ما جرى عليه المصنف تبعا المقتضى كلام أصله وإن قال الزركشي إنه الصواب قال ابن كج في التجريد لو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم إنها ألحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٩٤