تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في قطع المسافة من بلد الإجارة والقتال في دار الحرب وقوله ومقتضى كلامهما استمرار الإجارة أشار إلى تصحيحه

(قوله: فلو حذف قوله فلا أجرة إلخ) الأولى ما فعله المصنف فإن أجرة مثل رجوعهم في الأولى قد تجب إذا لم يزل قهر الإمام عنهم فيها

(قوله: وقتل القريب والمحرم أشد) خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع والمصاهرة (قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله) قال الأذرعي ويلتحق بهذا ما إذا قصد قتله أو قتل غيره من المسلمين، وأمكنه دفعه عنه ولم يندفع إلا بقتله أو كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي أنه لو كف عنه لأنكى في المسلمين أو بدد جمعهم وما في معنى هذا وهذا وإن لم أره مسطورا فهو واضح جلي وقوله قال الأذرعي ويلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله: وفي معنى القتال سب المرأة والخنثى للمسلمين) أو كانت المرأة والخنثى من قوم لا كتاب لهم كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعا من الإسلام قال الماوردي فعند الشافعي يقتلان أو لم يجد المضطر سواهما فله قتلهما وأكلهما ومثلهما في هذا الصبي والمجنون (تنبيه) من المعلوم المقطوع به أن من قتله المسلمون من الكفار يموت كافرا

(قوله: نعم إن تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أي إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع (قوله: وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٩٠