تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وأمنت المرأة امتداد الأيدي إلخ) قال الأذرعي: الظاهر أن الأمرد الجميل وغيره حكمه في ذلك إذا علم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو المآل حكم المرأة وأولى، وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم قال ما معناه، فإن كانت تأمن إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقد شملها كلام المصنف ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح: إنه الأصح لأن الفاحشة موهومة والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع.

(قوله وأجيب بأنه ذكر أولا موضع الإجماع إلخ) قال الأذرعي فيه نظر والظاهر أن الوجهين مبنيان على أنها فرض كفاية أو سنة فيكون المذهب عدم الوجوب وعلى المذهب قد يقال إذا أمر الإمام بها وجب امتثال أمره وإن قلنا: إنها سنة كما سيأتي في الصوم للاستسقاء (قوله ويجاب أيضا بأن الثاني خاص بالمحتسب) أي من حيث الولاية.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٧٩