تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب أن يقول ولكن يقدم الميت لتعلق حقه بذلك أيضا وهذا ملك يمتنع على المالك فيه جميع التصرفات في الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب به السيل ونحوه ولا نظير له في الأملاك ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أن الوارث لا ملك له إذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته أبدا فإن بعضهم قال لا ملك فيه للوارث لعدم تصرفه فيه. اه. (قوله أما لو كفن منها بواحد فينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل) ليس كذلك إذ للوارث المنع من الزائد على الثلاث فيها

(قوله ويقطع بسرقته من داره التي أجراها ما للمستأجر وضعه فيها) شمل ما لو ثبت له الخيار في فسخها بإفلاس المستأجر (قوله ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ مدة الإجارة إلخ) اعلم أن في معنى دوام الإجارة والعارية ما إذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فأما بعد التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع على المالك في الأصح لأنهما صارا غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله القطع بكونهما غاصبين ومن قوله: إن في معنى دوام الإجارة والعارية ما إذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ أنهما إذا لم يعلما بانقضاء الإجارة والعارية كان في معنى دوامها لأنهما لم يفرطا (قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية) أي حتى يجري في قطع المؤجر حينئذ الخلاف في قطع المعير (قوله وفيه كما قال الأذرعي) وغيره نظر أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر) فلو أعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه وأخذ المال قطع قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر

(قوله وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا إلخ) أشار إلى تصحيحه

(مبحث الركن الثالث السرقة)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٤٦