أنه لا يحتاج فيها إلى نية) أشار إلى تصحيحه (قوله: حتى لو حد بنية الشرب فظهر أن حده الزنا جاز) أي أن يكمل حد الزنا (قوله: قال وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلا إلخ) هذا هو الراجح وبه أفتيت (قوله: والأشبه في صورة جلده إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود) هو مأخوذ من قول المصنف، وأن يبدأ الشهود، وكتب أيضا، ولا يجب خلافا لأبي حنيفة. (قوله: وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا) ، وهو كذلك فقد صرح به جماعات أما استحباب حضور الجمع فلما مر، وأما حضور شهود الزنا فللخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم أو رجوع بعضهم (قوله: وإن استسقى ماء سقي، وإن استطعم لم يطعم) ؛ لأن الشرب لعطش متقدم، والأكل لشبع مستقبل.
(قوله: وأن يبدأ الشهود بالرجم) فإن أبا حنيفة يرى أن إمساكهم عن الرجم شبهة يدرأ بها الحد.
(قوله: وبخلاف الرجل لا يحفر له، وإن ثبت زناه بالبينة) ظاهر كلامه امتناع الحفر واستشكله الإسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة أن ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار وأجيب بأنه معارض بما في مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم إلى التخيير مطلقا واختاره البلقيني، وجمع بين الروايتين المذكورتين فإنه حفر لماعز حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها.
(قوله: واستثنى الماوردي والروياني إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: بل يحبس حتى يزول عذره، قاله الإمام) الصحيح أنه لا يحبس فقد، قال الشيخان إن الحامل لا تحبس في الرجم، ولا في حد لله على الصحيح (قوله: وإلا فيشبه أن يوكل به من يحفظه أو يراقبه) الراجح أنه لا يحبس في حدود الله تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص.
(قوله: ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام) أي ووجود من يكفله