تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: أقربهما الثاني) هو الأظهر

(قوله: وصرح الأصل بتصحيحه) وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع الطريق، ولا يسقط بها سائر الحدود (قوله: أحدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة البينة) هذا هو الأصح (قوله: وقال الأصح عندي اعتبار أسبقهما) فإن أقر ثم شهد عليه ثم رجع لم يحد، وأما عكسه فحكى القاضي حسين عن أبي إسحاق أيضا السقوط، ولم يتعرض له الرافعي (قوله: وينبغي تقييد محل الخلاف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ثم رأيت الزركشي أشار إلى بعض ذلك) ، قال الأذرعي سيأتي في الدعاوى ما يقتضي أنه يستند إلى الشهادة فقط، وكتب أيضا نقل الشيخان في باب القضاء، وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم أقر الخصم قبل الحكم هل يستند الحكم إلى الإقرار أو إليهما جميعا، وأن الصحيح الأول. اه. أي؛ لأن الإقرار في حقوق الآدميين أقوى من البينة، وأما في حقوق الله تعالى فيستند الحكم فيها إلى البينة؛ لأنها أقوى من الإقرار فالأصح في مسألتنا عدم السقوط.

(قوله: فالأشبه كما قال الزركشي: أنها تحد) هو الراجح وفي الحاوي إن لم يمنع الرتق والقرن إيلاج الحشفة حدت، وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني وغيره (قوله: لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها) خص القاضي ذلك بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه. (قوله: قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف) ، قال القاضي هذا إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فإن شهدوا أنها زنت الساعة، وشهدت بأنها عذراء، وجب الحد، وقوله هذا إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ولا حد فيما لو شهد إلخ) ، قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه المسألة أيضا.

(الباب الثاني في استيفاء الحد) (قوله: وفي فتاوى شيخه القفال

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٣٢