( قوله: إلا أن يقال في تلك: لا يدخل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ولو كان عربيا) قال جمال الدين: المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ينسب إلى العرب وهو جاهل بلغتهم؛ فإنه يكون كالأعجمي، قال: ويشترط أن يستعمل لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة أنه المنتصر به عند الحاجة (قوله: دخل فيها الأبوان إلخ) دخول الأم وولدها في ذلك مفرع على دخول قرابة الأم في وصية العرب إذا كان الموصي عربيا، وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في الكلام على ألفاظ الوجيز (قوله: والأخ مقدم على الجد) قال البلقيني: لا يقدم الأخ للأم وابنه على الجد إلا في هذا الموضع. ومسألة الوقف على الأقرب وفي وقف انقطع مصرفه أو لم يعرف، ولا يقدم أخ لأبوين أو لأب ولا ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء، وينبغي تقديم العم على أبي الجد كما في الولاء.
(قوله: فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة) أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا: إذا صدر من واقف وقف على أولاده ثم على أولاد أولاد هكذا في جميع الذرية بالترتيب على أن من مات منهم ولم يعقب كان نصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف، ينبغي أن يجزم بذلك إذ لا يتصور أقربية إلى الواقف في ذلك إلا بجهتين، وحينئذ يكون إعمالا للفظه، ومع ذلك فيه نظر. قاله البلقيني.