تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وارثين وغير وارثين) لأنه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه التعصيب فشملهم كالعتق بالملك (قوله: ويستثنى المرتد والحربي) إذ لا حرمة لهما وأفتى ابن الصلاح بأن الابن لا يلزمه نفقة أب إسماعيلي مصر على إلحاده كما لا يبذل الماء للمرتد العطشان، وكل من يكفر ببدعته كذلك (قوله: فيما فضل عن قوت نفسه وزوجته) في حكم زوجته أم ولده وخادمة زوجته كما قاله الأذرعي وغيره (قوله: وفي معنى القوت سائر الواجبات) قال القاضي الحسين، ولا يلزم أحدا نفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه وملبسه ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه وما لا غنى لمثله عنه فإن وقع له خلل من شيء من هذا فلا يكلف نفقة ابن، ولا أب؛ لأنها مواساة والمواساة إنما تليق بمن يفضل عن حاجة ما معه، وإلا فهو محتاج للمواساة.

(قوله: ويلزمه الاكتساب لقريبه إلخ) لا سؤال الناس، ولا قبول عطيتهم

(قوله: وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: وألحق ابن الرفعة بذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فلو قدر وامتنع إلخ) ذكروا في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم، ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله، ولا يجب على أصله كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٤٣