إعفافه فلا شك في سقوط الخيار ولزوم القبول، وإلا فالأوجه كذلك ويعضده قول الإمام أن للوارث قضاء الدين من ماله، وإن لم تكن تركة، ويجب على رب الدين القبول بسط
(قوله: فلو كان يكسب كل يوم إلخ) أي كسبا حلالا
(قوله: قال الزركشي) كالأذرعي (قوله: والمختار ما أفتى به ابن الصلاح) أي ونقله القمولي عنه وأقره (قوله: إنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه إلخ) وهذا هو المعتمد
(قوله: فالظاهر أن لها الفسخ إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله: ولا بمهر بعد الدخول) لو وطئها مكرهة أو نحوها مما يجوز لها مع وطئه أن تمتنع حتى تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩