تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر) لو طلع الفجر، وهو معسر ثم أيسر في أثناء النهار، ولم تجب عليه زيادة على المد، ولو أصبح موسرا ثم أعسر استقر عليه مدان اعتبارا بأول اليوم، وكتب أيضا قال في المهمات: ولو حصل العقد، والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب. اه. أي غروب تلك الليلة، والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك من حينئذ قال ابن العماد: والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب أن من نكحت وسلمت للزوج في أثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين، وإنما يكون في مقابلة الليل والنهار إذا كانت زوجة فأما إذا لم تكن زوجة في أول الليل وصارت زوجة آخره ثم سلمت ومكنت وجبت.

وقوله: فالقياس الوجوب أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله:، والظاهر الوجوب (قوله: كل يوم) المراد يوم بليلته فإن النفقة في مقابلة اليوم والليلة، والمراد بها المتأخرة عنه وصرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار (قوله: فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه إلخ) يعني أنه يلزمه دفع ذلك إليها فيما بينه وبين الله تعالى بدليل تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال إنه يلزم في الحكم لظاهر بذلك هناك، ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل تقدير، قاله الأذرعي. وقوله: يعني أنه يلزمه إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله: وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ) هو الأصح (قوله لجواز بيع الدين ممن هو عليه) علم منه أنه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه أو خبزه (قوله: لكن المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا) يفرق بضعف النفقة، قال شيخنا: وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره كما جرى عليه ابن المقري، وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من كونه مفرعا على ما في المنهاج أنه يشترط لصحة البيع هناك أن يكون الدين حالا مستقرا، والاستقرار منتف هنا كاتبه.

(قوله: أحدهما نعم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن قال الغزالي القياس الوجوب) ، وفي الوسيط أنه الظاهر ونقل الأذرعي عن الذخائر أنه القياس قال الأذرعي: ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت إلى ذلك، وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا، وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة، والتحقيق عنه ما ذكرته.

(قوله: أو لم تكن رشيدة، وأكلت بإذن الولي) أي، وكان لها فيه مصلحة (قوله: وجريان الناس عليه فيها) من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن من غير نزاع، ولا إنكار، ولا خلاف، ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده، ولو كانت لا تسقط مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطباقهم عليه لا علمهم بذلك، ولقضاه من تركة من مات، ولم يوفه، وهذا لا شك فيه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٣١