( قوله: وهو حلال محترم) قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه أحكام الرضاع، وإلا فهو حلال أيضا، وإن انفصل من ميتة (قوله: فاكتفي فيه بالاحتمال قال الرافعي) ، والأولى أن يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء الولادة تقدم الحمل، وليس بمعتبر اتفاقا (قوله: والسنين هنا قمرية تقريبية إلخ) ، وهو الأصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي، واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن الماوردي أن التسع هنا تحديدية.
اللبن (من أركان الرضاع) (قوله: الركن الثاني اللبن إلخ) قال البلقيني لم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم، والقياس أنه يعتبر أن يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسة رضعات، وأن يكون التفريق موجودا في الابتداء أو الانتهاء، ولا يضر في أكله الشبع من ذلك المأكول، والمعتبر ما ذكره في اللبن، ولو امتص من ثديها دما أو قيحا فلا تحريم صرح به في الاستقصاء، ولو امتص ماء ففي الإيضاح أن قال عدلان من أهل الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم، وإلا فلا.
(قوله: ولا ابن حولين) لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة فمقتضى قول الشافعي، وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الأصحاب التحريم؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسيأتي (قوله: من تمام الانفصال إلخ) هذا ما قال الرافعي أنه القياس وجزم به في أصل الروضة، وقال الروياني من ابتداء خروجه، وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري (قوله: فإن ارتضع قبل تمامه) لم يتعلق به تحريم على ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم على ما قاله الروياني والصيمري أن قال الشيخان في العدد: إن أحكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع، والهبة وغيرهما (قوله: قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله: والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه.