في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى، واعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس بها.
(قوله: فلها لبس غير المصبوغ إلخ) قال الأذرعي: الذي يقتضيه النظر أنه إن كان المراد بغير المصبوغ من الإبريسم ما نسج على هيئته من غير إحداث تحسين فيه أصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص، وكلام العراقيين عليه، وإن كان المراد أعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فإن الزينة فيما بيض من أبيضه وحسن من أصفره، وأحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو أحسن، وأزين من كثير من المصبغات، ويبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن، والصوف والكتان، وإن خشن ولا يحرم الأصفر، والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير، وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه آخر الباب وعقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به إلى نفسها تمنع منه (قوله: لا المصبوغ بالسواد، وكذا زرقة إلخ) قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في مسألة التحلي بالنحاس أي حيث كانت من قوم يتزينون به أنه لو جرت عادة قوم بالتزين بالأسود، والأزرق الكدر ونحوهما حرم عليها، وهو ظاهر. كا (قوله: وبه جزم في الأنوار) هو الأصح (قوله: ولظهور الزينة فيه) يؤخذ منه أنه إذا صدئ الذهب بحيث لا يبين أنه لا يحرم (قوله: فظاهر جوازه للضرورة كما ذكره الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن تعودوا التحلي بالنحاس إلخ) قال الأذرعي: وينقدح أن يحرم بكل بلاد ما يعده أهلها زينة وحليا كالخرز والودع عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه من الجواهر، وقد صرح الصيمري بتحريم لبس الدمالج، والخواتم من العاج، والدبل؛ لأن لها زينة، وقوله: قال الأذرعي وينقدح إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: وقد صرح الصيمري إلخ (قوله: قال الأذرعي، والتمويه بغيرهما إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وفي تحريم الطيب، وأكله، والدهن كالمحرم) لو دعت إلى استعمال الطيب حاجة جاز ذكره في النهاية، وقوله: ذكره في النهاية أشار إلى تصحيحه (قوله: وتسويد الحاجب بالأسود كالإثمد إلخ) قال صاحب البيان ويجوز استعمال الإثمد في جميع بدنها إلا في حاجبها؛ لأنه لا يحصل به الزينة في غير العينين، والحاجب