تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: للزوجة فما فوقها) لا يتصور أن يرث الشخص أكثر من أربع زوجات إلا إذا كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء العدة: قد أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل قوله في إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال: انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على ثمان وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار

(قوله: على أنه قيل أن فوقه صلة) ويدل له خبر «أن امرأة من الأنصار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما، فقال - صلى الله عليه وسلم - يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالى ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء: 11] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمهما أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 11] وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع على أن للبنتين الثلثين

(قوله: وأولادها) وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك غاية حقها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٥