تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل) وطؤه لمطلقته البائن إلخ (قوله: بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ) المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها (قوله: وإن لم تنقض بها عدتها) قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكر نحوه الزركشي) وصوب ثبوت الرجعة، وقال الأذرعي إنه المذهب المنقول الجاري على القياس، وإن القول بمنع الرجعة احتمال للبغوي ليس وجها ثابتا في المذهب (قوله: هو ما جزم به في المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب إلخ) قال ابن العماد ما قاله البغوي؛ لأنه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة، وهذا كما ذكره الرافعي في المتحيرة إذا قلنا تتربص إلى سن اليأس فإن ذلك بالنسبة إلى العدة لا إلى النفقة وثبوت الرجعة، ولم يتعرض - رحمه الله - لوجوب النفقة هنا على الزوج وينبغي أن يقال إن علمت المرأة بالطلاق وتحريم المعاشرة فلا نفقة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٩٨