( قوله: وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل) يرد الاستبعاد بأن من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها بذلك عن عدة الحمل إذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل أو عن الأقراء أو عن الأشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتى لا يترتب عليه آثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التأخير بخلاف عدة غيره، ولا أثر لذلك فيما نحن فيه.
س (قوله: ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل إلخ) يجاب بأن الفراش أقوى من العدة فأخرج منها ومنع الرجعة دونها (قوله: وسيأتي بسطه) يقال عليه بل يزيد عليه إذ الوطء مقتض للعدة، ومعلوم أن للمقتضى من القوة ما ليس لمقتضاه س (قوله: وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام) ، وهذا هو الأصح وجرى عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم، وقال الأذرعي الوجه القطع به، والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام، وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء. اه.