تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله بعد أن قرر أن إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ) قال الأذرعي محله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فأما إن كان يجن نهارا أو يفيق ليلا فلا يجزئ وعكسه يجزئ قطعا. اه. ومحله إذا كانت إفاقته زمن عمله وهو مراده ع (قوله لا يرجى برؤه إلخ) إلا أعمى فعاد بصره كما سيأتي (قوله؛ لأن العمى المحقق لا يزول) أي غالبا فصورة مسألتنا في العمى المحقق وصورة مسألة الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا (قوله لأن ذلك يخل بالعمل) لأنه يذهب نصف منفعة الكف (قوله وكذا الأنامل العليا) المفهوم من قوله أنه لو قطعت أنملة من البنصر واثنتان من الخنصر من يد أنه يجزئ وفيه نظر.

(قوله ويجزئ أصم إلخ) شمل كلامه ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك على الأصح (قوله وأخرس يفهم الإشارة) قال صاحب المعين هذا إذا كان إسلامه تبعا لأحد أبويه أو كان كبيرا وأشار بالإسلام وصلى وهل تكفي مجرد الإشارة من غير صلاة؟ وجهان أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ فلا يجزئ عتقه على الأصح وقوله وهل تكفي مجرد الإشارة أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه لا يعطى حكم الأحياء) أي غالبا (قوله وامتناع بيعهما) فلو قال أعتق مستولدتك عني على ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح؛ لأنه رضي به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم أن حكم العتق في المستولد مع قوله أعتقها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق بوصف محال يلغو الوصف دون الأصل.

(قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة) هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح شرح الوسيط للنووي أن هذا التفصيل عن الغزالي وإمامه، ثم قال والذي أطلقه جميع أصحابنا أنه إذا أعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزئه عن الكفارة من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا. اه. قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة (قوله فكذلك) أي لأنه لم ينو كفارة صحيحة وإنما هو كالمتلاعب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٦٤