( قوله إلا أن يقال الفيئة في حق البكر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد يجاب بأن ذاك مقيد إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(وقوله وثانيهما لا) أشار إلى تصحيحه. وقوله وبه جزم السرخسي أي والرافعي في الصغير.
(الباب الثاني في حكم الإيلاء) (قوله وابتداؤها من الإيلاء) شمل ما لو آلى من واحدة غير معينة، ثم عينها فإن ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح لا من التعيين.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤