( قوله لأنها لم تتناوله) عدم تناوله ممنوع (قوله حين يطأ بعد ذلك يتبين عتقه إلخ) فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين العتق أم كيف صورتها؟ فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد، وإن كانت صيغة نذر كان نذر لجاج وحينئذ فلا تناقض.
(قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ) احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد من عبيدي حر عن ظهاري؛ لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨