تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحرف إذا يستعمل فيما يتحقق وجوده ولهذا إذا قال القائل إن مت أو إن جاء يوم القيامة حكم بكفره لتردده في ذلك ولو قال إذا مت أو جاء يوم القيامة لم يحكم بكفره وقوله حكم بكفره لتردده قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل كفره إذا استحضر التردد بالفعل.

(قوله والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ) شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما مؤبدا بلعان أو رضاع أو وطء شبهة.

(قوله انحلت اليمين) وليس فيه عود الحنث؛ لأن كلامنا بالنسبة إلى النكاح الأول لا إلى المجدد.

(قوله ووقع في عبارة الأصل هنا إلخ) عبارته ولو أبانها ودامت البينونة إلى الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة بخلاف قوله إذا لم أطلقك؛ لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير ممكن. اه. وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة أشار إلى تصحيحه

(قوله وإن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق إلخ) لو قال إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق ولا دار له فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق عند اليأس من حصولها في داره في تلك الليلة ولو قال إن لم أبع هذا العبد اليوم فأنت طالق فأعتقه أو جن السيد طلقت لكن حالا أو بالغروب وجهان أصحهما ثانيهما.

(قوله فيقع أخرى لسكوته) قال البلقيني الصواب لا تطلق؛ لأنه لما طلقها في الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذن فإنها لا تطلق لانحلال اليمين بالخروج الأول كذلك هنا انحلت اليمين بالطلاق فليتنبه لذلك.

(قوله والفرق كما قال ابن العماد إلخ) يمكن أن يقال السكوت فعل فإذا طلق ثم سكت فكأنه أنشأ سكوتا بخلاف الترك فإنه عدم وكتب أيضا قال في الخادم فرق الماوردي بينهما بأن قوله إن تركت طلاقك فأنت طالق بمنزله إن لم أطلقك فأنت طالق فإذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق؛ لأنه مشروط بعدم التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال أنت طالق إلا أن أدخل ثم دخل فإنه لا يقع الطلاق المعلق على عدم الدخول؛ لأنه رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول وأما قوله إن سكت عن طلاقك فأنت طالق ثم طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق على السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمى ساكتا حال تلفظه وإذا لم يوجد سكوت عن الطلاق فيبقى التعليق على حاله وإن سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق والمعلق بالسكوت ولا يسمى ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣١٠