تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لو ماتتا قبل البيان إلخ) يفهم منه أن موت إحداهما كموتهما وهو كذلك ويقتضي أن له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة وأنه لا فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود الصفة على موت إحداهما واضح وأما في المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما على الحنث كقوله إن جاء زيد فإحداكما طالق أو الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار وله زوجتان فإذا وجدت الصفة لا تطلق إلا إحداهما كما في فتاوى النووي فهل تتعين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق أو له تعيين الميتة نظرا إلى حالة التعليق قال البلقيني لم أقف فيه على نقل والأصح في نظائره أن العبرة بحالة التعليق فقضيته أنه يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعدها وقال الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيما في قوله الطلاق يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها. اه. الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة وقوله فهل تتعين الحية إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال في الروضة طالبوه بكل المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله أم بنصفه) أشار إلى تصحيحه (قوله وما ذكره هو ما صححه المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقف ميراث زوجة بينهما) محله ما إذا كانتا ممن ترثان منه فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمات فالأصح في نظيره من نكاح المشركات أنه لا يوقف شيء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية عن اختيار صاحب الشامل في هذه المسألة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله وهذا مثله أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٩٩