( قوله وهذا قد يشكل على ما مر من أن القرء هنا الطهر) قد يجاب بأن للابتداء قوة فأثر في الطهر الأول الخالي عن الاحتواش.
(قوله وظاهر كلام المنهاج أنه لا فرق) أشار إلى تصحيحه (قوله ولها التمكين إن صدقته) فإن قالت لا أعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان أصحهما أن له تحليفها وإذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها وفيما بعده وجهان أصحهما تحريمه (قوله أقواهما في الكفاية نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله أو بلا قيد فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي إلخ) قال العراقي قال الأكثرون أنه لا يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي الحسين إنه المذهب (تنبيه) قال السبكي إذا قال كل امرأة لي طالق غيرك فلا نقل فيها وكثيرا ما يسأل عنها والذي استقر رأيي عليه فيها أنه إن قدم غير فقال كل امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها فقال كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له غيرها طلقت وهكذا أقول في إلا إنه إذا قال كل امرأة لي إلا أنت طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها طلقت. اه. قال الأذرعي ورأيت في فتاوى القفال أنه إذا قال كل امرأة لي غيرك طالق ولا امرأة له غيرها قال الشيخ القفال إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت لأن هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت طالق إلا أنت قال القفال ولو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له سواها طلقت. اه. .
(قوله فيقبل منه ظاهرا أو باطنا) لو ادعى في المشترك إرادة أحد معنييه قبل ظاهرا على الأصح (قوله بدلالة القرينة) فإن قصده تصديق نفسه ونفي التهمة وأنه ما أوحشها بإدخال ضرة عليها ومنعها من سؤال الطلاق.