تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله محمول على المشتمل على الإيذاء) أشار إلى تصحيحه (قوله وقرن ثمرتين ونحوهما) قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به أو ما يقوم مقامه من قرينة أو دلالة عليه بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في رضاهم فحرام وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه فإن قرن بغير رضاه فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور أحدهما إذا قرن المالكون ثانيها إذا سامحوا بذلك ثالثها إذا كان القارن هو المالك (وقوله الصواب التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكنه صوب في شرح مسلم كراهته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها للأحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم إذ خلاف الأولى هو المكروه إذا ورد فيه نهي بخصوصه لكنه قال في فتاويه لا يكره (قوله ويكره أن يكرع أي يشرب بالفم إلخ) قال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بعدم كراهته (قوله ولا يقوم عن الطعام إلخ) يعني ولا يترك الأكل.

(قوله وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده) ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله أهلا لتضييفه ش

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٢٨