تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شيخنا بعد قول الأذرعي فالظاهر أنه لا تجب إجابته هو كما قال (قوله ولا تستحب إجابة الذمي) الإضافة فيه إضافة إلى المفعول (قوله كون المدعو مسلما أيضا) أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة وقت استحباب الوليمة ولم نر للأصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وأن المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وأن يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد يخاف ريبة أو تهمة وقاله وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا أن يأذن له المستأجر.

(وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي ولو أولم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي تقييده بما تقدم عن الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله فيظهر وجوب الحضور) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن لا يحضر من يؤذي المدعو) فلو كان هناك عدو له أو دعاه عدو له لا يتأذى به فيهما وجبت الإجابة وأفتى البارزي بأنه إن كانت العداوة دينية كانت عذرا في عدم الوجوب وإلا فلا تكون عذرا (قوله فلو كان منكر إلخ) شمل إطلاقه من لا يعتقد أن ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال الرافعي إن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لأنه في موضع اجتهاد والأولى أن يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في المنكر المجمع على تحريمه.

(قوله كفرش الحرير) قال الأذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره أنه لو بسط على فراش الحرير شيئا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه شيء ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في آخر صلاة الخوف المنع وهو المختار (قوله وصور الحيوان إلخ) ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناؤه والأعمى حكمه في دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الإحياء من الشروط أن لا يكون هناك مبتدع يدعو إلى بدعته ولا يقدر المدعو على رده وأن لا يكون هناك من يضحك بالكذب والفحش وأن لا يكون هناك آنية ذهب أو فضة قال الأذرعي فإن أراد أنها استعملت في طعام الدعوة أو شرابها فظاهر وإن أراد وجودها وإن لم تستعمل لتحريم اقتنائها على الأصح فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده هناك عذرا في عدم الإجابة وقوله قال الأذرعي فإن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال ابن أبي عصرون في كتابه الانتصار إذا كان في البيت كلب فإنه لا يحرم دخوله والجلوس فيه بالإجماع قال الأذرعي وظاهر كلامه أن ذلك ليس بعذر في إجابة الدعوة مطلقا.

(قوله أو ثياب ملبوسة) قال الأذرعي ظاهر أنه إنما يكون منكرا في كونها ملبوسة ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت أو معلقا أو موضوعا على الأرض أو غيرها (قوله فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم تحريمه) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٢٥