( قوله قال البلقيني) أي وغيره (قوله والتحقيق أنه لا بد إلخ) هذا مرادهم بلا شك فإنهم إنما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم أن كل من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها لزمه وأنكر حلف.
(قوله وقال الإسنوي لا وجه للتحالف فيها) هو كما قال وقال الأذرعي التحالف هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسألة مكررة (قوله رجح منهما الإمام إلخ) سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الإمام ثانيهما. اه. (قوله وصاحب الأنوار) أي والأذرعي (قوله لأنهما العاقدان) أي المتعلق بهما أحكام العقد ولا كذلك ولي النكاح وإنما حلف عند تعذر حلف موليه للضرورة (قوله ولا يحلف ولي الصغيرة إلخ) لو ادعى دينا لطفله إرثا وأقام به بينة فقال أقبضته للمورث أو أبرأني منه لم يحلف الولي بل الصبي إذا بلغ ويستوفى الدين في الحال (قوله أو بإقراره إلخ) أو بعلم القاضي (تنبيه) زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها فأنكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان صغيرا عند العقد.
ولو نكح امرأة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد صدق بيمينه فلو قامت بينة على بلوغه حين العقد أو على إقراره به قبلت وقال الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالأصح تصديق الزوج لأن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد استجماع شرائطه بخلاف غيره اه ما ذكره القاضي من تصديق مدعي الصغر في المسائل الثلاث مفرع على ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد (قوله وعتق الأب بإقراره إلخ) يجوز للزوج أن يأخذ من تركة هذا الأب قدر ما سلم للمرأة إذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الإقرار في نظيرها