تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لوجوب النفقة) أي والكسوة (قوله ومتى قتل أمته المزوجة) أي عمدا أو خطأ أو شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب ما لو كانت المالكة للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا فأرضعت المالكة أمتها فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة.

(قوله أو قتلت نفسها) قال في الأنوار وكذا لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها. اه. (قوله أو أرضعت الزوج) سواء أكان حرا أم عبدا في نكاح الكفار وفي نكاح المسلمين لا يكون الزوج عبدا للأبناء على إجبار السيد له (قوله أو موت) قال البلقيني الأرجح هاهنا أنه للبائع لأن الموت بمجرده لا يصلح مستقلا بالوجوب بخلاف الفرض (قوله وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر) وهو كذلك (قوله وأما المبعض فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٩٢