( قوله وظاهر أنه إنما يلزمه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتشترط الحاجة إلى النكاح) قال الأذرعي لو كان الأب يحتاج إلى استمتاع بغير الوطء لجبه أو عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم أنه لا يلزم الولد إعفافه بذلك وفيه احتمال (قوله قال ابن الرفعة وجب إعفافه) أشار إلى تصحيحه.
(قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه) أشار إلى تصحيحه (قوله لكنه لا يسمى إعفافا) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال الولد أنا أخدمه بنفسي أو بخادمي قنع منه بذلك (قوله يصدق من أظهر حاجته إلى النكاح) شمل ما إذا لم تظهر لنا (قوله والإعفاف أن يزوجه بحرة) لو كانت الواحدة لا تعفه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين لم أر فيه شيئا وقوة كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أن يلزمه الحاكم بغيره) حيث كان يراه (قوله والتعيين إلى الأب) إن اتفقا على قدر المهر فله أن يتزوج به وأن يتسرى (قوله ومثله تعيين الأمة إلخ) فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة أن يستبد بما يجب إعفافه به بحكم ولايته (قوله وعلى الولد نفقتها إلخ) لا الأدم ونفقة الخادم لأن فقدهما لا يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الأقارب.
(قوله فإن أيسر الأب لم يرجع الولد إلخ) قال الناشري لأن ما يستحق للحاجة لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم أيسر قال الأذرعي والظاهر أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض وإلا لما صح التشبيه وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها ومنعه من ذلك بعيد ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الأب في نفقة يومه بعد قبضها وإن استغنى عنها في يومه بضيافة أو غيرها (قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة إلخ) قال الأذرعي وهو حسن اه وغيره أحسن (قوله أو أعتق أمته) قال الأذرعي وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي الخادم نحوه (قوله وإلا بأن طلق أو عتق بغير عذر إلخ) ما الحكم لو طلق أو عتق بغير عذر ثم ماتت أيجب التجديد أم لا فإن قلتم لا فما الفرق بينها وبين هبة الماء فإنه إذا تلف في يد