تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ) لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك (قوله لكن نقل الأصل عن تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ) قال في الخادم كالأذرعي لكنه في التجربة إنما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن أن يقال يلزمه ثبوت الحد قولا واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على أحد الوجهين لأنه قد يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف بخلاف أم الولد.

(قوله لأنه لا يتصور أن يملكها بحال) قال البلقيني يتصور أن يملكها بأن تباع على ابن رهنها واستولدها بعد إقباضه وإعساره وفيما إذا جنت (قوله وهذا ساقه في الشرح الصغير إلخ) وقضية كلام الشيخ أبي حامد وخلائق أنه لا فرق بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فأما إذا وطئ أم ولد الابن فحكمه في المسائل ما ذكرناه إلا أنها لا تصير أم ولد قولا واحدا (قوله فالمعتمد أنه لا يحد بوطئها) أشار إلى تصحيحه (قوله بأنه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا إلخ) لأنه قد استهلك عضوا من بدنها (قوله فإنه يلزمه له المهر) ولا يتعدد بتكرر الوطآت (قوله فإن أحبلها صارت أم ولد) ولو مشتراة قبل قبضها أو بشرط إعتاقها أو مدبرة أو موصى بها وكذا لو كانت مرهونة أو متعلقا برقبتها مال والمحبل موسر أو مكاتبة للابن.

وما أفتى به القفال من أنه لا ينفذ إيلاده لأمة استعارها من ولده ورهنها ثم أحبلها ضعيف وكتب أيضا يدخل في إطلاق المصنف صور إحداها مملوكة الابن المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها الابن إذا كان الأب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر على ابنه بالفلس السادسة مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصى بها قبل الاستيلاد وارتفعت الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها أبوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال (قوله إن لم تكن مستولدة الابن) لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للوالد لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا يثبت لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل لم أر في ذلك نقلا ويحتمل أن يرتب على استيلاد المكاتبة وأولى هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٨٧