تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا) قال شيخنا أي مجمع على فساده عند الأئمة

(قوله وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب) وهو مقتضى كلام صاحب الحاوي الصغير

(قوله لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا) خرج به الغصب بقصد الملك فإنه يملكها به (قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا) قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين في شرحه المراد أن دينهم قاض بذلك أما لو اعتقداه على انفرادهما وكان دينهم لا يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيئا.

(قوله أما لو غصب ذمي إلخ) أو حربي أو مستأمن أو معاهد (قوله وبه صرح المصنف في شرح إرشاده في الثانية) أشار إلى تصحيحه (قوله وخالف في الأولى) أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك أن تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع عنها

(قوله أو وطئت زوجته بشبهة) أي وطئا لا يحرمها عليه (قوله قرر نكاحهما وإن لم يجز ابتداؤه) كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها جاز له إمساكها بعقد مضى في الشرك وإن لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له إمساكها إلا في مسألتين عدة الشبهة والإحرام الطارئين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٦٤