تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو فقره إلخ) أي أو عدم رضاها به أو نحو ذلك (قوله أو غيبة ماله) ويخالف ما لو كانت زوجته غائبة حيث منع نكاح الأمة على وجه لأن تطليق الغائبة ممكن وإحضار المال الغائب في الحال غير ممكن (قوله دونها) بمعنى بين (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وقوله ومحله إذا أمكن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أن القرى المتقاربة جدا في حكم البلد الواحد بأن كان يبلغهم النداء منها ويلزمهم حضور الجمعة (قوله وكذا لو وجدها بأكثر من مهر المثل إلخ) قال الإمام والغزالي هذا إن كان الزائد يعد بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة وفرقا بينه وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وعلى هذا جرى النووي في تنقيحه قال الأذرعي وهو حسن وذكر بعض المتأخرين أن مقتضى نص الشافعي أنه لو وجد أمة وحرة وكان صداق الأمة الذي لا يرضى سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة.

قال شيخنا هو واضح وإن توزع فيه ويؤخذ منه أنه لو وجد حرة تطلب دينارا مثلا على مهر مثلها وأمة يطلب سيدها دينارا مثلا على مهر مثلها وهو قادر على ما تطلبه الحرة قدمها وإن كان مهر مثلها أكثر من مهر مثل الأمة كاتبه (قوله أو بإمهاله) وفارق وجوب شراء الماء بثمن مؤجل بأن في الزوجة كلفة أخرى وهي النفقة والكسوة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض أنه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الإعفاف كالقدرة بماله على الأصح (قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور) بل لا منة في ذلك من الكاسدة المحتاجة

(قوله إذا كان واجدا للطول) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: الوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س.

ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي ألا ترى أنه لو عشق امرأة ونفسه تخاف أن يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه حرم لم أرخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل بها المحرم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٥٨