تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا (قوله وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه؛ لأنه يلي نكاح سيدتها (قوله قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي، وقال ابن السراج ينبغي العمل به، وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى أكابر أئمتنا بذلك وقال الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر تصرفاته (قوله كانت الولاية للأخ كما حررته في شرح البهجة) قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ؛ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب اه لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي والمعتمد الأول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي، وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل على أن الذي يزوج هو الأبعد وهو الصواب. اه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد الأول أشار إلى تصحيحه.

(قوله بل تنتظر الإفاقة) جعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بأن الوكيل يتعاطى حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو كا (قوله وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولهذا لو تحمل قبل العمى قبلت) فيجوز تولية الأعمى عقود النكاح وإن أفتى ابن العراقي بمنعها (قوله والفاسق غير الإمام إلخ) إذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل يعتبر إذنه في غير الكفء أو لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعتبر وعن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه لا يعتبر قال الأصبحي وما قاله الفقيه إسماعيل أولى بل قيل برجوع الفقيه أحمد بن موسى عما قاله من اعتبار إذنه (قوله تنتقل ولايته إلى الأبعد)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣١