تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وفي قبلتها أو قبلت النكاح تردد) جزم في الأنوار بالصحة في قبلتها (قوله والذي نص عليه في الأم إلخ) ، وقال الأذرعي وغيره إنها الوجه وأن الأصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر (قوله وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره) ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا سيما مع تقدم ذكر الإيجاب.

(تنبيه) لو أتى بصيغة اسم الفاعل كأنا مزوجك أو أنا متزوج فالقياس الصحة كما لو قال أنا بائعك داري بكذا فإنه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها أو ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال المسلم على أكثر من أربع ثبت نكاحها أو قررته بناء على أنه كالابتداء ويحتمل المنع؛ لأن التقدير والتثبيت يقتضي شيئا سابقا، ويحتمل الفرق بين قررت فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة أشار إلى تصحيحه (وقوله إذ لا مطلع للشهود على النية) والإثبات عند الجحود من مقاصد الإشهاد وقرائن الحال لا تنفع فيه (قوله والمراد الكناية في الصيغة) المتبادر من كلامهم أن مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين الكناية عن العقد والكناية عن المعقود عليه إذا كانت صيغة العقد غير محتملة سلمنا ما قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار على إطلاقه بل مرادهم إذا علم الشهود ذلك وقد صرح به صاحب الكافي وهو من أتباع البغوي فقال ولو كان له ابنتان لم يصح حتى يميز بينهما بإشارة أو تسمية أو صفة أو مكان أو توافقا قبل العقد على واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها هذا لفظه فلينزل إطلاق البغوي وغيره ممن اكتفى بالنية على ذلك ويزول الإشكال.

وإن أجري على إطلاقه فالجواب الأول ومنهم من أجاب بأن فاطمة علم فينصرف عند الإطلاق إلى نية اللافظ الولي والشهود يشهدون على اللفظ ولا يفتقرون في هذه الشهادة إلى نية اللافظ وإنما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ ولهذا لو كان اسم امرأته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعى غير زوجته من الفواطم لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر (قوله ومتى قال زوجني فقال زوجتك انعقد) صورتها أن يذكر المرأة صريحا أو إشارة أو ضميرا (قوله فقال زوجتها) أي إياه

(قوله يشترط القبول فورا) يشترط أيضا أن يقبل بعد الفراغ من إيجاب النكاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١١٩