تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى منه بطريقه وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة (قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ) قال شيخنا أي لو كان جائزا وذلك في صورة يساره الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته (قوله إذا وفى المبيع بالثمن) وهو ظاهر لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته (قوله لكن جزم البلقيني كالإمام) أي وابن داود بخلافه وهو متجه (قوله وكذا لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ) للبائع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر.

قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه الأصح وليس كذلك. اه. هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا المسمى بالغريب (قوله كاختلاف البائع والمشتري في ذلك) فالعين المستوفى منها بمنزلة المبيع والأجرة بمنزلة الثمن (قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه) وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي (قوله لسقوط حقه بالتسليم) ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري (قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك) ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية (قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط) هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع (قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره ابن الرفعة وغيره) وجزم به في الأنوار

(قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها) بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة اثنين إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد البيع إليه مجازا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٩٠